ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

329

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع

مجرّد دخول البئر من دون المباشرة للماء لا يوجب شيئا . دليل الأوّل - وهو للماتن والعلّامة « 1 » وجماعة « 2 » - : ما رواه الشيخ ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ومحمّد بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد اللّه بن بحر ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها ؟ قال : « ينزح منها سبع دلاء » « 3 » انتهى ، فتأمّل . دليل الثاني - وهو للشيخين « 4 » وجماعة « 5 » - لم نجده ، سوى أنّ الحلّي رحمه اللّه ادّعى الإجماع عليه ، قال في السرائر : وينزح لارتماس الجنب الخالي بدنه عن نجاسة عينيّة ، المحكوم بطهارته قبل جنابته سبع دلاء . وحدّ ارتماسه أن يغطّي ماء البئر رأسه ، فأمّا إن نزل فيها ولم يغطّ رأسه ماؤها فلا ينجس ماؤها على الصحيح من المذهب والأقوال ، وإن كان بعض أصحابنا في كتاب له يذهب إلى أنّ نزوله فيها ومباشرته لمائها مثل ارتماسه فيها وتغطية رأسه ماؤها . والأوّل الأظهر ؛ لأنّ الأصل الطهارة ، ولولا الإجماع على الارتماس لما كان عليه دليل ، « 6 » إلى آخر . انتهى ، فتأمّل . دليل الثالث - وهو للمفيد « 7 » كما قيل ، ومال إليه جملة من متأخّري المتأخّرين « 8 » ، وهو الأقوى - : إطلاق الأخبار الواردة في هذه المسألة ، مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن

--> ( 1 ) قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 187 . ( 2 ) منهم : الشهيد في البيان ، ص 100 ؛ الدروس ، ج 1 ، ص 120 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 96 ؛ وابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي ( ضمن الرسائل العشر ) ص 37 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 244 ، ح 702 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 195 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 22 ، ح 4 . ( 4 ) الشيخ المفيد في المقنعة ، ص 67 ؛ والشيخ الطوسي في المبسوط ، ج 1 ، ص 12 ؛ والنهاية ، ص 7 . ( 5 ) منهم : سلّار في المراسم ، ص 36 ؛ وابن البرّاج في المهذّب ، ج 1 ، ص 22 ؛ وابن حمزة في الوسيلة ، ص 75 . ( 6 ) السرائر ، ج 1 ، ص 79 . ( 7 ) المقنعة ، ص 67 . ( 8 ) منهم : السيّد الطباطبائي في رياض المسائل ، ج 1 ، ص 45 .